كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

حاشية الأصل .
قوله : 16 ( والتى تطرقها الدواب كثيراً ) : هذا القيد نقله فى التوضيح عن سحنون . وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها بموضع لا يطرقه الدواب كثيراً ولو دلكاً .
قوله : 16 ( وألحق اللخمى ) إلخ : ومثله غنى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض .
قوله : 16 ( لايبقى معه شيء ) إلخ : ولا يعتبر بقاء الريح واللون .
قوله : 16 ( مما تقدم ذكره ) إلخ ؛ يحترز عمالم يذكره كالسيف الصقيل والمرآة فلا يندب غسله للإفساد .
قوله : 16 ( من المعفوات ) : فى الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه يندب غسله ، وإن لم يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش .
قوله : 16 ( دم البراغيث ) إلخ : فسره فى الأصل تبعاً للخرشى وغيره بالخرء ، قائلا : وأما دمها الحقيقى فداخل فى قول المصنف : ودون درهم . قال شيخنا فى مجموعه : وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أي فيعفى عنه ولو زاد على درهم ، غاية ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب .
قوله : 16 ( ماسقط من المسلمين ) إلخ : حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه شيء ، إما أن يكون ماراً أو جالساً تحت سقائف المسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم ، وفى كل إما أن يتحقق طهارة الواقع ، أو يظنها ، أو يتحقق النجاسة ، أو يظنها أو يشك . فهذه خمسة عشر ؛ فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاستها أو ظنت فالأمر ظاهر ،
____________________

الصفحة 56