كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فهذه اثنتا عشر صورة . وأما إذا شك ، فإن كان ماراً أو جالساً تحت سقائف مسلمين أو مشكوك فيهم حمل على الطهارة ولا يلزمه سؤال . فإن أخبره عدل رواية بالنجاسة عمل عليها إن بين وجهها أو اتفقا مذهباً ، فهاتان صورتان . وإن كانوا كفاراً فإنه يكون نجساً مالم يخبره عدل رواية بالطهارة ، وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم يبين وجهها .
قوله : 16 ( وليس عليه ) : أي وجوباً فلا ينافى الندب .
قوله : 16 ( لكنه إن سأل ) : أي كما هو المندوب .
قوله : 16 ( إن أخبر بالنجاسة ) : أي ما ذكر من الكافر والفاسق .
قوله : 16 ( إلا أن يخبر عدل ) : أي فيصدق وإن لم يتفق معه فى المذهب ولم يبين وجهها كما تقدم . بخلاف الإخبار فيما يحمل على الطهارة فلا بد مع العدالة من اتفاق المذهب كما تقدم .
قوله : 16 ( كما يعلم بالتأمل ) : أي فإن من تأمل وجد فيها إجمالاً من وجوه وإبهام خلاف المراد .
قوله : 16 ( أو المظنونة ) : أي فالمشكوكة والمتوهمة لاتعد .
قوله : 16 ( ماشك فيه ) : أي تردد في محلين أو أكثر مع تحقق الإصابة أو ظنها .
قوله : 16 ( على محل واحد ) : أي حيث كانا متصلين أو فى حكمهما كالخفين ، فيجب غسلهما معاً ولا يتحرى واحداً بالغسل فقط على المذهب . وقال ابن العربى إنه يتحرى فى الكمَّين واحداً يغسله كالثوبين . ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمَّين ووجد من الماء ما يغسلهما معاً ،
____________________

الصفحة 57