كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الذكر والقدرة . وقيل إنه سنة مطلقاً وقيل باستحبابه وصرح به عبد الوهاب فى المعونة ، واستحسنه .
قوله : 16 ( كفم ) : ويجرى فيه الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب .
قوله : 16 ( ولا يفتقر إلى نية ) : أي خلافاً لمن يقول بالافتقار لكونه تعبدياً وأجيب بأن محل كون التعبدى يفتقر لنية إن كان فى النفس ، وأما فى الغير كالحصير والثوب هنا وكغسل الميت ، فلا يفتقر لها .
قوله : 16 ( كما مر ) : إي من حمله على الطهارة عند الشك .
قوله : 16 ( وأولى إن شك ) : أي فى عدم لزوم النضح والغسل لضعف الشك فلذلك تركه المصنف .
تنبيه : ذكر شيخنا فى مجموعه أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شُك فى بقاء النجاسة وزوالها ، نعم ملاقى ماشك فى بقائها به قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره الحطاب 16 ( ا هـ ) . ومعنى ما ذكره أنه تحقق نجاسة المصيب لثوب مثلا وشك هل أزالها أم لا ، ثم لاقاها ثوب آخر وهى مبتلة ، فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة به يجب غسله على الراجح ، وأما الثانى المشكوك في إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره 16 ( ح ) . واستظهر 16 ( بن ) أنه لايجب عليه شيء فى الثوب الثانى لأنه مشكوك في نجاسة ما أصابه .
قوله : 16 ( لم ينجس ) إلخ : أي ولو كانا رطبين .
قوله : 16 ( لأنه لم يبق إلا الحكم ) إلخ : أي لأنه أمر اعتباري ، والأمور الاعتبارية لاوجود لها .
قوله : 16 ( وإن كان ضعيفاً ) : أي فهو مشهور مبنى على ضعيف ، قال شيخنا فى مجموعه : وليس من الزوال جفاف البول بكثوب . نعم لايضر الطعام اليابس كما فى 16 ( عب ) خلافاً لما يوهمه 16 ( شب ) وتبعه شيخنا .
قوله : 16 ( إراقة ماء ) : أي إذا كان
____________________