كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
يسيراً .
قوله : 16 ( تعبداً ) : مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل ، وهو من تعليل العام بالخاص ، لأن التعبد طلب الشارع أمراً غير معقول المعنى ، والطلب أعم . وكون الغسل تعبداً هو المشهور ، وإنما حكم بكونه تعبداً لطهارة الكلب ، ولذلك لم يطلب الغسل فى الخنزير . وقيل : إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب ، وقيل لنجاسته ، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل ، ولو تغير لوجب . وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب فى ندب غسل الإناء من ولوغه .
قوله : 16 ( لأن طرق التتريب ) إلخ : أي لأن التتريب لم يثبت فى كل الروايات وإنما ثبت فى بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب .
قوله : 16 ( لاقبلها ) : هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ .
قوله : 16 ( فإنه لابأس به ) إلخ : خلافا للسادة الشافعية فى ذلك كله .
( فصل ) :
قوله : 16 ( آداب ) : جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعاً عند قضاء الحاجة ، أعم من أن يكون الطلب واجباً أو مندوباً ؛ لأن بعض ما يأتى واجب .
قوله : 16 ( حاجة الإنسان ) : المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات والمكروهات ، فشمل الصبى والصبية المميزين .
قوله : 16 ( وحكم الاستبراء ) : وهو وجوب استفراغ الأخبثين .
قوله : 16 ( والاستنجاء ) : معطوف على الاستبراء أي وحكم الاستنجاء وهو يجري على حكم إزالة النجاسة .
قوله :
____________________