كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( والاستجمار ) معطوف أيضاً على الاستبراء وحكمه كالاستنجاء .
قوله : 16 ( وهذه الأحكام ) إلخ : جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف تقديره : لِمَ لم توافق أصلك ؟ فأجاب بما ذكر .
قوله : 16 ( جلوس ) : هو وما عطف عليه خبر عن آداب .
قوله : 16 ( ندباً ) : أي بحسب غالبها . فلا ينافى أن بعضها واجب كما تقدم التنبيه عليه .
قوله : 16 ( لمريد ) : إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب للشخص لا للحاجة ، فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها .
قوله : 16 ( قاضى حاجته ) إلخ : هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل . ولو ذكره بالمصدر لكان أولى كما ذكره فى المتن ، وقد يقال أطلق اسم الفاعل . وأراد المصدر .
قوله : 16 ( فيندب له الجلوس ) إلخ : قال فى التوضيح : قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام . فقال : إن كان طاهراً رخواً جاز فيه القيام ، والجلوس أولى لأنه أستر . وإن كان رخواً نجساً : بال قائماً مخافة أن تتنجس ثيابه . وإن كان صلباً نجساً : تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائماً ولا جالساً . وإن كان صلباً طاهراً : تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول . وقد نظم ذلك الوانشريسى بقوله : (
بالطاهر الصلب اجلس **
وقم برخو نجس والنجس [ / سن ] (
الصلب اجتنب **
واجلس وقم إن تعكس )
وقول التوضيح : فى الصلب الطاهر يتعين الجلوس ، ظاهرة الوجوب . وهو ظاهر الباجى وابن بشير وابن عرفة . وظاهر المدونة وغيرها : أن القيام مكروه فقط . ولذلك قال الأصل : ومعنى تعين ندب ندباً قوياً أكيداً 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) ؛ ففى البول أربعة أقسام قد علمتها . فقول الشارح : 16 ( فيندب له الجلوس ) : أي فى قسمين منها ، وهما ما إذا كان المحل طاهراً رخواً أو صلباً . وعلمت أن النجس الصلب يجتنبه مطلقاً لئلا يتنجس . لكنه بحث فيه شيخنا فى مجموعه بأنه لايظهر إذا جلس مع إنه يابس 16 ( اه ) . وإيضاح بحثه حيث قلتم بطلبه بالجلوس فى الصلب الطاهر ، فالصلب النجس مثله بجامع اليبس وعدم تلوث الثياب فى كل .
قوله : 16 ( ويتأكد فى الغائط ) : قال فى الأصل : وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام ، أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر ، ومثله بول المرأة والخصى .
____________________