كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( إذا كان بالفضاء ) : أي وأما الأماكن المعدّة لقضاء الحاجه فى المدن مثلا فلا يتأتى فيها اشتراط الطهارة .
قوله : 16 ( لئلا يتطاير ) إلخ : هذا التعليل ينتج اجتناب الصلب قياماً وجلوساً طاهراً أو نجساً .
قوله : 16 ( وهذا فى غير الأكنفة ) : أي وما فيها فيرفع ثيابه وهو قائم لئلا يتنجس .
قوله : 16 ( على رجله اليسرى ) إلخ : قال فى المدخل يرفع : عقب رجله ، أي اليمنى على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون .
قوله : 16 ( وأن يغطى رأسه ) : قيل : حياء من الله ومن الملائكة ، وقيل : لأنه أحفظ لمسامّ الشعر من علوق الرائحة بها .
قوله : 16 ( قالوا ويكفى ) إلخ : أي وهو المعتمد . والخلاف مبنى على الخلاف فى علة ندب تغطية الرأس ، هل هو الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر ؟ قال 16 ( بن ) : والأول هو المنصوص . 16 ( ا هـ من حاشية الأصل )
قوله : 16 ( فأن نسى سمى ) إلخ : هذا هو المشهور وقيل لا تفوت إلا بخروج الخارج . فأن قلت إذا فاته الذكر فبأي شيء يتحصن ؟ قلت تركه الذكر تعظيماً لله هو التحصن .
قوله : 16 ( ولو لم يصل المحل ) : ومثل الكنيف المواضع القذرة التي بين يديه .
قوله : 16 ( بأن يقول ) إلخ : هذه رواية من جملة روايات مشهورة أيها يكفى .
وحكمته أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( ستر مابين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقولم بسم الله ) . وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأن للشيطان فيه تسلطاً وقدرة على بن آدم لم تكن فى غيره بسبب غيبة الحفظة عنه .
____________________