كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون مورداً ، وإما غير موصلة له فلا تكون مورداً . وقد يقال الطريق عرفاً : ما اعتيد للسلوك ، والمورد محل الورود فهو مغاير ، ولذا جمع بينهما فى الحديث .
قوله : 16 ( الشأن ) إلخ : أي كمقيل ومناخ ، أي محل قيلولة الناس أو إناخة الإبل فيها .
قوله : 16 ( هى المسماة بالملاعن ) إلخ : قال فى الحاشية : والظاهر أن قضاء الحاجة فى الموارد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض . وقاله الأجهورى وقد تبع شارحنا خليلا . ولكن مقتضى تسميتها ملاعن تشهد للحرمة . فلذلك قلنا : جعلها مندوبات ، باعتبار الغالب .
قوله : 16 ( الأمكنة النجسة ) إلخ : فيتقى الصلب منها فى البول والغائط قياماً وجلوساً ، والرخو منها فى الغائط قياماً وجلوساً وفى البول جلوساً .
قوله : 16 ( وكذا اسم نبى ) : أي مقرون بما يعيِّنه ، كعليه السلام ، لامجرد الاشتراك . ومحل الكراهة إذا كانت النجاسة لاتصل للخاتم . وإلا منع اتفاقاً .
قوله : 16 ( ولو آية ) : ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف ونحوه بمافيه قرآن ولو آية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح . وقد رده 16 ( ح ) و الأجهورى وقال : إنه غير ظاهر . واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن ، وأطلق فى الكراهة فظاهره كان كاملا أو لا . واستظهر الثانى التحريم فى الكامل وما قاربه والكراهة فى غير ذى البال كالآيات . واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه فى المج 16 ( هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ومن الساتر جيبه ) : قال فى حاشية الأصل نقلا عن 16 ( ح ) : والظاهر أن الجيب لايكفى لأنه ظرف متسع .
قوله : 16 ( وإلا جاز ) : إلخ أي ولابد له من ساتر إن أمكن . قال فى حاشية : الأصل جواز الدخول بالمصحف مقيد بأمرين : الخوف والساتر 16 ( اه ) . والمراد بالخوف إما على
____________________