كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
نفسه بأن جعل حرزاً أو الضياع .
قوله : 16 ( حال دخوله الكنيف ) : أي وكذا كل دنىء : كحمام وفندق وبين ظالم .
قوله : 16 ( وأما المنزل ) إلخ : والحاصل أن ما كان من باب التشريف والتكريم قدم فيه اليمنى وعكسه قدم فيه اليسرى ، فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد كما لو كان باب بيته داخل المسجد كان الحكم للمسجد دخولا وخروجاً .
قوله : 16 ( ومنع بفضا ) إلخ : حاصل فقه المسألة أن المسائل ست : الأولى : قضاء الحاجة ، والوطء فى الفضاء مستقبلا ومستدبراً بدون ساتر وهذه حرام قطعاً .
الثانية : قضاء الحاجه فى بيت الخلاء الذى فى المنزل بساتر ، والوطء فى المنزل بساتر ، وهذه جائزة اتفاقاً مستقبلا ومستدبراً . الثالثة : قضاء الحاجة فيه ، والوطء فيه بدون ساتر ، وفيها قولان بالجواز والمنع ، والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء أو الوطء . بالسطح . الرابعة : قضاء الحاجة والوطء فى الفضاء بساتر مستقبلا إو مستدبراً ، وفيها قولان بالجواز والمنع ، والمعتمد الجواز . والخامسة والسادسة : قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما .
قوله : 16 ( وإلا فلا ) : أي إما اتفاقاً أو على الراجح كما تقدم
قوله : 16 ( فإن استتر ) إلخ : ويكفى أن يكون طوله ثلثى ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل ، وعرضه منه مقدار ما يوارى عورته .
قوله : 16 ( مراعاة للخلاف ) : أي وهو الذى علمته من الحاصل .
قوله : 16 ( وأما هى فلا حرمة
____________________