كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( انتشر عن المخرج ) : أي فيتعين الماء فى هذا الحدث كله لا فى المنتشر فقط ، فيغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد ، لأنهم قد يغتفرون الشيًّ منفرداً دونه مجتمعاً مع غيره . وقالت الحنفية : يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ، ويعفى عن المعتاد 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( مع غسل كل ذكره ) إلخ : اعلم أن غسل الذكر من المذى وقع فيه خلاف ، قيل : إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة وقيل : إنه تعبدى . والمعتمد الثانى ، وعلى القولين يتفرع خلاف : هل الواجب غسل بعضه أو كله ؟ والمعتمد الثانى . ويتفرع أيضاً : هل تجب النية فى غسله أو لا ؟ فعلى القول بالتعبد ، تجب ، وعلى القول بأنه معلل ، لاتجب . والمعتمد وجوبها . ثم على القول بوجوب النية إذا غسله كله بلا نية وصلى ، هل تبطل صلاته لترك الواجب وهو النية أو لا ؟ قولان . والمعتمد الصحة كما سيأتى فى الشارح . لأن النية واجبة غير شرط . ومراعاة للقول بعدم وجوبها ، وأن الغسل المعلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية إو بدونها وصلى ، هل تبطل صلاته أولا تبطل ؟ قولان على حد سواء ، والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب غسل بعضه . وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد فى الوقت أو لا يطلب بإعادتها ؟ قولان . هذا محصل مافى المسألة 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( رفع حدثه ) : أي الذكر .
قوله : 16 ( إلا عفى عنه ) : أي بالنسبة لإرالة النجاسة ، وأما نقض الوضوء فينتقض الوضوء مالم يلازم نصف الزمان فأكثر .
قوله : 16 ( من كلام بعض الشراح ) إلخ : أراد الخرشى 16 ( وعب ) فإن الخرشى قال : ثم إن كلام المؤلف فى المذى الخارج بلذة معتادة ، أما ماخرج بغيرها فينبغي أن يجرى على حكم المنى الخارج بلا لذة معتادة ، فإن لم يوجب
____________________