كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( مع وجوب تخليل أصابعه ) : إشارة إلى أن الباء فى 16 ( بتخليل ) بمعنى مع .
قوله : 16 ( ولو ضيقا ) : لكنه إذاكان ضيقا فنزعه تدارك ما تحته ومنه أساور المرأة . والظاهر لا يجب تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة .
قوله : 16 ( من حيث إنه حرام ) : أى لا من حيث توقف صحة الوضوء عليه ، فإن الوضوء صحيح حيث كان واسعا على كل حال .
قوله : 16 ( ومسح جميع الرأس ) : أى على المشهور ، ولا يلزم عند كثرة العرق لأن المسح مبنى على التخفيف ، خلافا لمن زعم أنه يغسله عند العرق لئلا يضيف الماء ، فليس كلامه بشىء فلو وقع ونزل وغسله أجزأه مع الكراهة .
قوله : 16 ( بخيوط كثيرة ) : حاصله أنه إن كان بأكثر من خيطين نقض فى الوضوء والغسل : اشتد أم لا . وبخيط أو بخيطين إن اشتد فيهما نقض وإلا فلا . وبنفسه لا ينقض فى الوضوء مطلقا ، وينقض فى الغسل إن اشتد لافرق فى تلك الصور بين الذكر والأنثى ، قال شيخنا الجداوى رحمه الله : (
إن فى ثلاث الخيط يضفر الشعر ** فنقضه فى كل حال قد ظهر ) (
وفى أقل إن يكن ذا شده ** فالنقض فى الطهرين صار عمده ) (
وإن خلا عن الخيوط أبطله ** فى الغسل إن شد وإلا أهمله )
تنبيه : ينفع النساء فى الوضوء تقليد الشافعى أو أبى حنيفة ، وفى الغسل تقليد أبى حنيفة
____________________

الصفحة 76