كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لأنه يكتفى فى الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترخى من الشعر . بل لو كان المسترخى جافّاً عنده لاضرر كما ذكره فى الدر المختار .
قوله : 16 ( واغتفر الخيطان ) : أى إن لم يشتد كما تقدم .
قوله : 16 ( ولا يجب رد أصلا ) : وهو المعول عليه كما ذكر الزرقانى وجمهور أهل المذهب ، لأن له حكم الباطن ، والمسح مبنى على التخفيف . ومحل كون الرد سنة ولو فى الشعر الطويل إذا بقى بيده بلل من المسح الواجب فإن بقى ما يكفى بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر أو يسقط 0 ( اه . من الأصل ) . فإذا علمت ذلك فالمصنف مشى على كلام الأجهورى ، وقد ظهر للشارح ضعفه .
قوله : 16 ( بالكعبين ) : الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها فى قوله : 16 ( بمفصلى الساقين ) ، فإنها للظرفية بمعنى : فى .
قوله : 16 ( واحد المفاصل ) : هو مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته .
قوله : كالعرقوب ) : هو مؤخر القدم ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب ، وإنما نص عليه لقوله فى الحديث الشريف : ( ويل للأعقاب من النار ) .
قوله : 6 ( ويندب تخليل ) إلخ : أى على المشهور خلافا لمن قال بوجوب التخليل فى الرجلين كاليدين فالحاصل أنه قيل بوجوبه فيها وندبه فيهما والمشهور الوجوب في اليدين والندب في الرجلين ، وإنما وجب فى اليدين لعدم شدة التصاقهما بخلاف الرجلين .
قوله 6 ( من أسفلها ) إلخ : مندوب ثان .
تنبيه : قال شيخنا فى مجموعه : ولا يعيد مزيل كاللحية على الراجح ولو كثيفة ، وحرم على الرجل ووجب على المرأة ، وكذا لايعتبر كشط جلد ، وأولى قلم ظفر وحلق رأس . ولا ينبغى تركه الآن لمن عادته الحلق ( ا هـ ) . قال فى حاشيته : لأنه صار علامة على دعوى الولاية ، والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى .
____________________