كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( ودلك ) إلخ : هو واجب لنفسه ، ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء على دخوله فى مسمى الغسيل ، وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس . إن قلت : حيث كان الدلك داخلا فى مسمى الغسل ، ففرضية الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره ؟ قلت : ذكره للرد على المخالف القوى القائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة ، فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة غير ذلك يسمى غسلا ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى ) .
قوله : 16 ( ولو بعد صب الماء ) إلخ : أى كما قاله ابن أبى زيد وهو المعتمد خلافا ل أبى الحسن القابسى حيث قال : لابد من مقارنة اليد للصب .
قوله : 16 ( والمراد باليد ) إلخ : هذا مشهور المذهب وعليه الأجهورى ومن تبعه . وفى 19 ( بن ) نقلا عن المسناوى : أن الدلك فى الوضوء كالغسل سواء بسواء فيكفى الدلك بأى عضو كان ، أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى كما يؤخذ من حاشية الأصل ومن شيخنا فى حاشية مجموعه .
تنبيه : لايضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا ، إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا فى مجموعه .
قوله : 16 ( وليس بمراد ) : أى بل المراد عدم التراخى الذى به الجفاف .
قوله : 16 ( قادرا عليها ) : قيدها المصنف والشارح بالقدرة تبعا ل خليل ، وهو المشهور ، وإن نازعه ( ر ) وغيره . وقيل : سنة وعليه إن فرق ناسيا لاشيء عليه ، وكذا عامدا على ما ل ابن عبد الحكم . ومقابله قول ابن القاسم : يعيذ الوضوء والصلاة أبدا ، كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين ، والثانى لاتبطل ( اه . من الأصل ) .
قوله : 16 ( وأعاد بالنية ) : أى ابتدأه وجوبا إن أراد الصلاة .
قوله : 16 ( فإنه يبنى ) إلخ : أى إن شاء ، لأنه من جملة العبادة التى لاتلزم بالشروع فالمتوضىء مخير فى إتمام الوضوء وتركه حصل نسيان أم لا . فيجوز له رفض النية ويبتدئه . قال ابن عرفة : (
____________________