كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


صلاة وصوم ثم حج وعمرة **
طواف عكوف وائتمام تحتما ) (
وفى غيرها كالطهر والوقف خيرن **
فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما )
ول ابن كمال باشا من الحنفية : (
من النوافل سبع تلزم الشارع أخذ لذلك مما قاله الشارع (
صوم صلاة عكوف حجه الرابع **
طوافه عمرة إحرامه السابع )
فأراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم ، وهو الائتمام فى كلام ابن عرفة ، ويجب فرض الكفاية بالشروع أيضا ، قال المحلى وإنما لم يتعين طلب الكفائى بالشروع لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة .
قوله : 16 ( بنية إتمام ) إلخ : أى بتجديد نية . لأن النية الأولى ذهبت بخلاف العاجز فنيته حاضرة حكما فلا يحتاج لتجديد .
قوله : 16 ( كما لو أعد ماء كافيا ) : أى تحقيقا .
قوله : 16 ( أو أكره على عدم الإتمام ) : أى أو تبين أنه لايكفيه أو سرق منه .
قوله : 16 ( مطلقا ) : بيان لوجه الشبه لكن الناسى بتجديد النية بخلاف هذا لما علمت . فجملة الصور التى يبنى فيها مطلقا خمس غير الناسى .
قوله : 16 ( ولو ظنًّا ) : من قبل المبالغة : الجزم بعدم الكفاية . فمن أعدّ من الماء مالا يكفيه جزما أو ظنًّا يبنى ما لم يطل كما قال الشارح . وأولى منهما فى الحكم من ظن الكفاية أو شك فيها . ومثل هذه الصور ؛ المفرق عمدآ بغير نية رفض الوضوء . فتحصل أن الصور التى يبنى فيها ما لم يطل خمس ، والصور التى يبنى فيها ولو طال ست بالناسى . وكلها تؤخذ من المتن فتؤخذ الست التى يبنى فيها مطلقا من قوله : 16 ( وبنى الناسى مطلقا بنية إتمام الوضوء كالعاجز إن لم يفرّط ط . وتؤخذ الخمس التى يبنى فيها ما لم يطل من قوله : 6 ( وإلا بنى ما لم يطل ) ، وقوله : 6 ( كالعامد ) . وقال شيخنا فى
____________________

الصفحة 79