كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال الشارح .
قوله : 16 ( أى المنع ) إلخ : هو أحد معنيين للحدث هنا ، والثانى الصفة الحكمية . والمراد برفع المنع : رفع تعلقه بالشخص فيرجع لرفع الصفة الحكمية .
قوله : ظ ما منعه الحدث ) : أى فعلا منعه إلخ منع تحريم أو كراهة كما تقدم فى تعريف الطهارة .
قوله : 6 ( القصد ) : أى إلى العبادة المعينة ، فأفاد الشارح حقيقتها وكيفيتها . وأما زمنها فيؤخذ من قوله : 6 ( عند ابتداء ) الوضوء والمحل من قوله : 6 ( بقلبه ) . . والمقصود منها وهو تمييز العبادات عن العادات ، وبعض العبادات عن بعض من قوله : 6 ( القصد بالقلب ) . والحكم من عدها من الفرائض . والشرط : أن لايأتى بمناف . وسيأتى فى قوله أو : 6 ( إخراج ناقض ) إلخ ، وقد جمع العلامة التتائى هذه الأشياء بقوله : (
سبع سؤالات أتت فى نية ** تلقى لمن حاولها بلا وسن ) (
حقيقة حكم محل وزمن ** كيفية شرط ومقصود حسن )
قوله : 6 ( وإن مع نية ) إلخ : ومثله نية التبرد أو التدفىء أو النظافة .
قوله : 6 ( غير معين ) : أى بحيث صار صادقا بالحدث والخبث أو بالخبث فقط أو بالحدث فقط ، فالضرر فى هذه الصور الثلاث كما فى حاشية الأصل .
قوله : 6 ( كما قال سند ) : ومثله إذا نوى الطهارة من حيث تحققها فى الحدث ، فالإجزاء فى صورتين .
قوله : 6 ( من غير البول ) : أى مع حصول البول منه ، فلا ضرر لأنه الواقع .
قوله : 6 ( وإلا من البول ) : أى وقد حصل منه كغيره أيضا وإلا فلا ضرر كما علمت .
قوله : 6 ( لا من البول ) : أى وقد خرج منه البول ، فإن الوضوء باطل ، حصل منه ما نواه أو لا .
____________________

الصفحة 81