كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الأمرين قبله ، أى جازا معا بغرفة وجاز أحدهما بغرفة . فالأول : كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا ، ثم يستنشق من تلك الغرفة التى تمضمض منها ثلاثا على الولاء ويتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثاني : كأن يتمضمض بغرفة ثلاثاً ويستنشق بأخرى ثلاثا ، وبقى صفة أخرى والظاهر جوازها وهي أن يتمضمض من غرفة مرتين ، والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها ثم مرة يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة ( انتهى من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ثم لابد لهذه السنن الثلاثة ) : المناسب تأخير هذه العبارة عن سنة الاستنثار . ويبدل الثلاثة بالأربعة ، لأن كلامه يوهم أن الاستنثار لايتوقف على نية ، وليس كذلك . بل حكم الأربعة واحد .
قوله : 16 ( لحصول السنة بالنية ) : اللام للتعليل علة للإعادة ، ف 16 ( ال ) فى 16 ( السنة ) للجنس ، فيشمل السنن الأربعة .
قوله : 16 ( مع وضع ) إلخ : فإن لم يضع أصبعيه على أنفه ، ولا أنزل الماء من الأنف بالنفس وإنما نزل بنفسه فلا يسمى استنثارا بناء على أن وضع الأصبعين من تمام السنة ، وقيل إن ذلك مستحب .
قوله : 16 ( من يده اليسرى ) : هو مستحب كخصوص السبابة والإبهام .
قوله : 16 ( ظاهرهما وباطنهما ) : الظاهر ما يلى الرأس والباطن ما يلى الوجه ، لأنها خلقت كالوردة ثم انفتحت وقيل بالعكس .
قوله : 16 ( السادسة ) إلخ : وبقى لهما سنة أخرى وهى مسح الصماخين وهو الثقب الذى يدخل فيه رأس الأصبع من الأذن كما فى المواق نقلا عن اللخمى و ابن يونس ، وقد ذكره الأصل . لكن الذى يفيده التوضيح أن مسح الصماخين من جملة مسح الأذنين ، لا أنه سنة مستقلة فلذا تركه هنا وعدها ثمانية .
قوله : 16 ( رد مسح الرأس ) : أى إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه من أحد الفودين .
قوله : 16 ( وإلا سقطت ) إلخ : أى لأنه يكره التحديد كما سيأتى فى المكروهات . وقد علمت أن الرد سنة لافرق بين الشعر الطويل والقصير خلافا لمن فصل .
قوله : 16 ( وترتيب
____________________