كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فرائضه ) : أى وأما السنن فى أنفسها أو مع الفرائض ، فسيأتيان فى الفضائل . وحاصل ما قاله المصنف والشارح : أن ترتيب الفرائض فى أنفسها سنة . فإن خالف ونكس بأن قدم عضوا عن محله فلا يخلو : إما أن يكون ذلك عمدا أو جهلا أو سهوا ، وفى كل : إما أن يطول الأمر أم لا . فإن كان الأمر قريبا بحيث لم يحصل جفاف أتى بالمنكس مرة ، إن كان غسله أوّلا ثلاثا أو مرتين . وإلا كمل تثليثه وأعاد ما بعده مرة مرة على ماتقدم . لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن طال ، فإن كان عامدا أو جاهلا ابتدأ وضوءه ندبا ، أو ناسيا فعله فقط مرة واحدة لافرق بين كون الطول عمدا أو عجزا أو سهوا ؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة تأمل .
قوله : فعله مرة فقط ) : على المعتمد كما قال الشيخ سالم و الطخيخى وارتضاه ، خلافا ل الأجهورى فى قوله يعاد فى حال القرب ثلاثا .
قوله : 16 ( وفضائله ) : أى خصاله وأفعاله المستحبة .
قوله : 16 ( وتقليل ) إلخ : أحسن من قول غيره : وقلة . لأن الموصوف بكونه مستحبًّاإنما هو التقليل لا القلة إذ لا تكليف إلا بفعل ، ومعناه يستحب أن يكون الماء المستعمل وهو الذى يجعل على
____________________

الصفحة 85