كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
بخلوة ) : أى ولو فى ظلام .
قوله : 6 ( خلافا لمن قال بندبه ) : أى وهو أبو حنيفة لعدم ورود ذلك فى وضوئه ، وإن ورد فيه أنه أمان من الغلّ .
قوله : 6 ( كثرة الزيادة ) إلخ : أى وأما أصل الزيادة فلا بد منها لأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
قوله : 6 ( لما ذكرنا ) : أي وهو الغلو . 6 ( فى الحديث ) : أى الوارد فى الصحيحين أنه قال : ( من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) .
قوله : 6 ( ترك سنة ) : أي : أيّ سنة كانت من السنن الثمانية ، فهي أولى في الكراهة من ترك الفضيلة .
قوله : 6 ( فإن تركها ) إلخ : أى تحقيقا أو ظنًّا أو شكا لغير مستنكح غير الترتيب ، ولم ينب عنها غيرها ، ولم يوقع فعلها فى مكروه وهى : المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإنه يفعلها كما قال الشارح إن أراد الصلاة دون ما بعده ولو قريبا ، ولا يعيد ما صلى فى وقت ولا غيره اتفاقا فى السهو ، وعلى المعروف فى العمد ، لضعف أمر الوضوء لكونها مقصدا . وأما الترتيب فقد تقدم حكمه . وأما ما ناب عنه غيره ، كغسل اليدين إلى الكوعين ، أو أوقع فعله فى مكروه ، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستنثار إذ لابد من سبق استنثار فلا يفعل شىء منها على مال ابن بشير خلافا لطريقة ابن الحاجب القائل بالإتيان بالسنة مطلقا . وظاهر ، الشارح موافقة ابن الحاجب ، لكن الذى ارتضاه الأشياخ كلام ابن بشير ومشى عليه فى الأصل .
قوله : 6 ( وندب ) إلخ : شروع فى الوضوء المندوب وضابطه كل وضوء ليس شرطا فى صحة ما يفعل به ، بل من كمالات ما يفعل به ، ولذلك لايرتفع به الحدث إلا إذا رفعه أو نوى فعل عبادة تتوقف على رفع الحدث كمس المصحف مثلا .
قوله : 6 ( فيقوى به نوره إلخ : أى فتتصل روحه أرواحهم ويستمد منهم .
قوله :
____________________