كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

تناقض حقيقة شرط الصحة ، فكيف يجتمعان ؟ إذ شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ، ولا يجب على المكلف تحصيله ، وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله . فأجاب بقوله : 16 ( ومراده ) إلخ أى أنهما إذا اجتمعا يعرفان بما ذكر ، وإذا انفردا يعرفان بما سبق ( انتهى تقرير الشارح ) .
قوله : 16 ( فيشمل السبب ) : هو فى اللغة الحبل قال تعالى : { فليمدد بسبب إلى السماء } أى حبل إلى سقف بيته ، ويطلق أيضا على الموصل لغيره ، وفى الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
قوله : 16 ( الإسلام ) : أى بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو المعتمد ، خلافا لمن جعله شرط وجوب بناء على أنهم غير مخاطبين . ولكن إذا تأملت تجده على القول الضعيف شرط وجوب وصحة معا كما ذكره محشى الأصل فى فصل شرط الصلاة .
قوله : 16 ( ولا يختص بالوضوء ) : اعتراض من الشارح على عدهم له من الشروط ، كأنه يقول : لايعد من شروط الشىء إلا ما كان خاصًّا بذلك الشىء .
قوله : 16 ( متجسم ) : يحترز عن نحو السمن والزيت الذى يقطع الماء على العضو ، فلا يضر إذا عم الماء وتقطع بعد ذلك .
قوله : 16 ( ونحو ذلك ) : أى كالأوساخ المتجسدة على الأبدان ، ومن ذلك القشف الميت .
قوله : 16 ( ونحوه ) : أى كمس الأجنبية بلذة معتادة .
قوله : 16 ( دخول وقت الصلاة ) : إنماعده من الشروط لما تقدم له أن مراده بالشرط ما يشمل السبب .
قوله : 16 ( والبلوغ ) : ستأتى علامته إن شاء الله تعالى فى الحنجرة ومعناه قوة تحدث للصبى ينتقل بها من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية .
قوله : 16 ( على صبى ) : مراده به ما يشمل الذكر والأنثى .
قوله : ظ كالمريض ) : أدخلت الكاف المكره والمصلوب والأقطع ءذا لم يجد من يوضئه ولم يمكنه التحيل .
قوله : 6 ( ولا على فاقد الماء ) : أى حقيقة أو حكما كمن عنده ماء يحتاج له لنحو شرب .
قوله : 6 ( حصول ناقض ) : أى ثبوته شرعا ولو بالشك فى الحدث ، أو الشك فى السبب لغير
____________________

الصفحة 92