كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
المنافى أيضا وجود الماء المباح للقادر على استعماله . وشروط وجوبه فقط ثلاثة : العقل ، والقدرة على الاستعمال ، وثبوت الناقض . وشروط وجوبه وصحته معا ستة : العقل ، وانقطاع دم الحيض والنفاس ، ووجود الصعيد الطاهر ، ودخول الوقت ، وكون المكلف غير نائم ولا غافل ، وبلوغ الدعوة .
( فصل ) :
قوله : 16 ( ناقض الوضوء ) : أى مبطل حكمه مما كان يباح به من صلاة أو غيرها ، ولذلك قال شيخنا فى حاشية مجموعه أى ينتهى حكمه لاأنه بطل من أصله ، وإلا لوجب قضاء العبادة التى أديت به ( انتهى ) . ويسمى موجب الوضوء أيضا قال فى التوضيح : وتعبير ابن الحاجب ( بالنواقض ) أولى من تعبير غيره : ( بما يوجب الوضوء ) ؛ لأن الناقض لايكون إلا متأخرا عن الوضوء بخلاف الموجب ، فإنه قد يسبق كالبلوغ مثلا ، وكلامنا فيما كانمتأخرا لا ما كان متقدما ، والمؤلف لما أراد ذكر النواقض متأخرة عن الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى لأنه يصدق على السابق ، وعلى المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض يوهم بطلان العبادة بالوضوء السابق وإن أجيب عنه .
قوله : 16 ( إما حدث ) : هو ما ينقض الوضوء بنفسه .
قوله : 16 ( وسبب ) هو ما لاينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدى إلى الحدث .
قوله : 16 ( وغيرهما ) : أى كالشك فى الحدث ، والردة . على أن يقال : إن الشك فى الحدث داخل فى الإحداث ، والشك فى السبب داخل فى الأسباب ، بأن يقال إن الحدث ناقض من حيث تحققه ، أو الشك فيه . ( انتهى من الحاشية ) .
قوله : 16 ( متعلق بالمعتاد ) : أى الذى اعتيد فى الصحة خروجه ، ( أي متعلقا بالخارج وإلا )
____________________