كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لأنه من قبيل الخارج المعتاد .
قوله : 16 ( ولو خرج مع كل أذى ) : أى ولو كثر الأذى ما لم يتفاحش فى الكثرة وإلا نقض كما قرره العلامة العدوى .
تنبيه : يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود أن كان مستنكحا بأن كان يأتى كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر ، وإلا فلا يلزمه الاستنجاء منه . ولذلك قال شيخنا فى مجموعه : (
قل للفقيه ولاتخجلك هيبته **
شىء من المخرج المعتاد قد عرضا ) (
فأوجب القطع واستنجى المصلى له **
لكن به الطهر يا مولاى ماانتقضا )
قوله : 16 ( ولا من ثقبة ) إلخ : حاصل الفقه أن الصور تسع لأن الثقبة إما تحت المعدة أو نفس المعدة ، وهى مافوق السرة إلى منخسف الصدر ، فالسرة مما تحت المعدة كما فى الحاشية أو فوقها بأن كانت فى الصدر . وفى كل إما أن ينسد المخرجان أو ينفتحا ، أو ينسد أحدهما وينفتح الآخر . فالنقض فى صورة واحدة : وهى ما إذا كانت تحت المعدة وانسدا ولانقض والباقى . ولكن قال شيخنا فى مجموعه : ومقتضى النظر فى انسداد أحدهما نقض خارجه منها ، وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة فتنقض ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد . والفرق بأنه معتاد لبعض الحيوانات كالتمساح ( واه اه . )
قوله : 16 ( إلا تحت المعدة ) إلخ : المستثنى صورة واحدة من التسع .
قوله : 16 ( ومستقرها فوق السرة ) : أى والسرة مما تحت المعدة كما تقدم عن الحاشية .
قوله : 16 ( وأما عند انفتاحهما ) إلخ : وقد علمت ما إذا انسد أحدهما وكان الخارج منه هو
____________________

الصفحة 96