كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
أيضا كما تقدم عن شيخنا فى مجموعه وقرره المؤلف أيضا .
قوله : ظ ولا سلس ) : معطوف على قوله : 6 ( لاحصى ) . وحاصله أن الخارج من أحد المخرجين إذا لم يكن على وجه الصحة أربع : تارة يلازم كل الزمان وهذه لانقض فيهما ولا يندب فيها وضوء . وتارة يلازم جلّ الزمان أو نصف الزمان وهاتان لانقض فيهما ويستحب فيهما الوضوء لكل صلاة . وتارة يلازم أقل الزمان وهذه يجب فيها الوضوء . والثلاثة الأول داخله تحت قول المصنف : ظ ولا سلس لازم نصف الزمان فأكثر ) . والرابعة هى قوله : 16 ( وإلا نقض ) .
قوله : 16 ( أوقات الصلاة ) ؛ وهى من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثانى وما اقتصر عليه الشارح إحدى طريقتين فى خليل للمتأخرين وهى طريقة ابن جماعة و مختار ابن هارون و ابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفى . والطريقة الثانية تقول : المراد جميع أوقات الصلاة وغيرها ، وهو قول البرزلى و مختار ابن عبد السلام . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة ، فأتاه السلس فيها وفى مائة من أوقات الصلاة . فعلى الأولى ينتقض وضوؤه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثانية لملازمته أكثر الزمان ، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت .
قوله : 16 ( بعض الفضلاء ) ؛ هو سيدى عبد الله المنوفى .
قوله ؛ 16 ( فإنه ينقض مطلقا ) : قال شيخنا فى مجموعه : وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافا لما فى الخرشى ، بل هذا ينقض . إنما السلس مذى مسترسل نظر أم لا لطول عزوبة مثلا أو اختلال مزاج .
قول : 16 ( ولا يجب فيه التداوى ) : أى لو قدر على رفعه بالتداوى لا يجب عليه
____________________