كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)
من قريب فلا إحرام عليه، وإلا وجب، ورجع له وإن دخل مكة ما لم يحرم، ولا دم إلا لعذر كخوف فوات فالدم، كراجع بعد إحرامه، إلا أن يفوت فتحلل بعمرة اهـ. وقال الشيخ حسين بن إبراهيم في التوضيح: وأما الآفاقي القادم إلى مكة برا فميقاته مختلف: فميقات أهل مصر والشام والمغرب والتكرو الجحفة، ومنها رابغ على الراجح. وميقات أهل نجد قرن. وميقات أهل اليمن والهند يلملم. وميقات أهل العراق وخراسان ذات عرق. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويستحب الإحرام من أول الميقات إلا بذي الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها لأنه محل إحرامه صلى الله عليه وسلم.
ويجب على كل من مر بواحد من هذه المواقيت وهو يريد أحد النسكين أن يحرم من الميقات الذي مر به، أو محاذيها ولو كان غير ميقاته، إلا المصري ومن ذكر معه إذا مروا بذي الحليفة فالأفضل لهم أن يحرموا منها، ولهم التأخير للجحفة اهـ بتوضيح.
ثم قال رحمه الله تعالى: " فهي لأهلها ومن مر بها " يعني أن المواقيت المذكورة هي لأهل الجهات التي كانت بها، وهي أيضا ميقات لمن مر بها من غير أهل تلك الجهات، لما تقدم في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة " الحديث. قال بعضهم في شرح هذا الحديث: والمراد بأن هذه الأماكن جعلت ميقاتا أن كل من يريد الحج لا يتعداها إلا وهو محرم، والإجماع على إجزاء الإحرام في مكان يسبقها حتى يوافيها محرما اهـ. قلت: قد أفتى العلماء المعتبرون من أهل العصر بوجوب الهدي على من تعدى الميقات على الطائرة وغيرها قبل الميقات المكاني لسقط عنه الدم، وإن كان الإحرام قبل الميقات مكروها، والكراهة لا تنافي الجواز، بل قد قال الحافظ أحمد الطبري في كتاب " القرى لقاصد أم القرى " والتقديم جائز بالإجماع، وإنما كرهه قوم اهـ فراجعه إن شئت.
الصفحة 451
527