كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

قال رحمه الله تعالى: " فمن تجاوزه حلالا لزمه دم إلا أن يرجع غير محرم " يعني فمن تجاوز ميقاتا مكانيا حلالا وهو ممن يخاطب بالأحرار منه لزمه دم تعدي الميقات قال في التوضيح: المار بالميقات إما أن يريد مكة أم لا فإن كان لا يريد مكة، أو كان غير مخاطب بالنسك كالعبد والصبي فلا إحرام عليه، فإن بدا له دخول مكة بعد تعدي الميقات فأحرم فلا دم عليه ولو كان صرورة مستطيعا على تأويل ابن زيد، وصوبه ابن يونس كما في حاشية الخرشي، وإن كان يريد مكة وجب عليه الإحرام ولو لم يرد نسكا فلو دخلها بغير إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، إلا أن يغلب على ظنه فوات الحج أو الرفقة التي لا يجد غيرها فيحرم من مكانه الذي هو به ولا يرجع، ويلزمه هدي، وإن أحرم بعد تعدي الميقات وجب عليه الهدي ولو لم يرد نسكا لأن قصد مكة كقصد النسك كما في نقل ابن عرفة، واعتمدوه، سواء رجع إلى الميقات بعد الإحرام أم لا، أفسده أم لا لوجوب إتمام المفسد؛ لا إن فاته الحج فلا دم عليه حيث تحلل بفعل عمرة، وإن لم يتحلل بفعل عمرة وبقي على إحرامه لعام القابل فدم تعدي الميقات باق عليه مع دم الفوات، أما لو تحلل بفعل عمرة فلا يلزمه دم تعدي الميقات لأنه كأنه تعدى الميقات غير مريد نسكا ثم بدا له الإحرام بالعمرة فأحرم بها، فقد انقلب حجة لعمرة ولم يتسبب في فواته، فقد سقط عنه إتمام العبادة التي نقصها بترك الإحرام من الميقات وانقلبت لغيرها، ولا فائدة في جبران عبادة قد عدمت من أصلها، إذ لا بد من قضائها على الكمال كما في الخرشي اهـ بتصرف.
قال رحمه الله تعالى: " ومن منزله بعد ميقات فهو ميقاته " يعني أن من كان
منزله عند الميقات أو وراءه فميقاته منزله، فإن كان منزله قريبا من الميقات فيستحب له أن يذهب إلى الميقات ليحرم منه، فإن سافر إلى وراء الميقات فله التأخير إلى منزله، وله أن يحرم من الميقات. ومن كان منزله بين ميقاتين فميقاته منزله كأهل الصفراء وبدر، ومن

الصفحة 452