كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)
حرمة لبس المخيط بين أن يكون محيطا بكل البدن أو ببعضه, ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه أو عقد يربطه أو يخلله بعود. والمراد بالرجل الذكر حرا كان أو عبدا بالغا كان أو غير بالغ , وعلى وليه أن يجنبه المخيط مخيطا أو غيرة اهـ. قال المواق نقلا عن الكافي: لا يلبس المحرم قميصا , ولا مخيطا , ولا عمامة , ولا سراويل , ولا خفين , ولا بأس، أن يأتزر , كما له أن يرتدى إلا أنه يكره له أن يستتر بالمئزر عند ركوبه , ولا يشد فوق مئزره تكة ولا مخيطا , ولا بأس بلبس الهميان على البشرة , ونحوه المنطقة والحزام اهـ بتصرف. وقال في توضيح المناسك: والمحرم ضربان رجل وأنثى , فأما الرجل فإحرامه في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة وخرقة وعصابة وطين , ومثله من جعل على وجه دقيقا ونحوه كجير لأنه جسم ويعد ساترا عرفا. وأما بقيه بدنه فلا يحرم سترة بالإزار والرداء ونحوهما , وإنما يحرم سترة بالملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه إذا لبسه باعتبار ما خيط له , وذلك كالقميص والسراويل والجبة والقبا ـ أي القفطان ـ سواء أخرج يديه من كمي الجبة أو القفطان أم لا , لأن ذلك في معنى الملبوس , فلو نكس القفطان مثلا بأن جعل أسفلة على منكبيه فلا فدية علية إذا لم يدخل رجليه في كميه وإلا افتدى. وفى معنى الخياطة التزرير , والنسيج , والتلبيد , والتخليل , والملصقة بعضه على بعض , ودرع الحديد اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ولبس الخف إلا أن يعطيه أسفل من الكعب " يعني ويلزم المحرم الفدية بسبب لبس الخف إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعب , لما في الموطأ من عبد الله بن عمر " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا القمص , ولا العمائم , ولا السراويلات , ولا البرانس , ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما
الصفحة 481
527