كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

أسفل من الكعبين , ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس " اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " والترفه بحلق شعر وتقليم ظفر وإزالة شعث وتطيب " قوله والترفه معطوف على المخيط , يعني ويلزم المحرم الفدية بسبب الترفه أي التنعم بحلق الشعر , وتقليم الظفر , وإزالة الشعث , أي الوسخ والتطيب , ومنه
التدهن بدهن مطيب أو غيره كما يأتي مفصلا إن شاء الله. وهذا كله يستوي فيه الرجل والمرأة أي في تحريم ما ذكر ولزوم الفدية بذلك. قوله بحلق شعر يعني ترفه بحلق شعره بأن حلقه بعد الإحرام , أو أزال أكثر من عشر شعرات في موضع الحجامة أو غيرها ولو لضرورة فتلزم الفدية بذلك. قال في الإيضاح: ففي الشعر تلزم الفدية بإبانة أكثر من اثني عشر ولو لغير إماطة الأذى , وبإبانة اثنتي عشرة فأقل إن كان لإماطة الأذى , وإلا فحفنة من الطعام لمسكين , والحفنة هنا ملء يد واحدة متوسط اهـ. ومن الترفه قلم الأظفار. ومن قلم ظفرا واحدا أو أظافر لإماطة الأذى وجبت علية الفدية. قال في الإيضاح: وفي قلم الأظفار تلزم الفدية , وفي قلم ظفرين مطلقا إن لم يخرج للأول ما يترتب علية. وفي قلم ظفر واحد لإماطة الأذى كأن يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته , لا إن انكسر فقط فقطع المكسور بمقدار ما يزول به الألم فإنه يجوز ولا فديه , وفي قلم الظفر الواحد لا لإماطة أذى ولا لكسر أو لكسر بلا ألم حفنه تطعم لمسكين اهـ. ومن الترفه إزالة الوسخ بأن يغسل بدنه بقصد إزالة شعثه فتلزم عليه الفدية , وأما يغسل يديه بالأشنان والصابون ونحوهما وإنقاء ما تحت الأظفار من الوسخ فجائز اهـ. قاله في الإيضاح ومن الترفه مس الطيب كالمسك والعنبر وسائر العطريات ففيه الفدية إذا مسه , ومنه الحناء فمن اختضب بالحناء وكانت كالدرهم البغلي لزمه الفديه وإلا فلا , كجعل الحناء في فم جرح أو شربها أو حشو شقوق الرجلين بها كثرت أو قلت اهـ. ومن الترفه التدهن بدهن مطيب. قال في توضيح المناسك: يحرم على المحرم الرجل والمرأة دهن: اللحية والرأس , ودهن

الصفحة 482