كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)
الجسد أو بعضه لغير الضرورة أما لضرورة فيجوز الإدهان. وأما الفدية ففيها تفصيل. وحاصلة أنه إذا ادهن بدهن مطيب ففيه الفدية في أربع صور , وهي ما إذا ادهن لعلة أو لغير علة , وفي كل إما أن يكون دهن الجسد كله أو باطن كف يده ورجله فهذه أربع صور , فإذا ادهن بغير مطيب لغير علة ففيه الفدية أيضا مطلقا سواء دهن الجسد كله أو باطن الكف والرجل وهاتان صورتان , وإذا ادهن بغير مطيب لعلة في باطن الكف والرجل كشقوق فلا فدية عليه ولا حرمة اتفاقا , وإذا ادهن بغير مطيب لعلة في بقية الجسد ولو ظاهر يده ورجله ففي الفدية قولان , فالصور ثمان ويجوز له أكل السمن والزيت وسائر الأدهان التي لا طيب فيها وتقطيرها في الأذن اهـ.
قال رحمه الله تعالى " وتغطية الرجل رأسه أو وجهة " يعني من الترفه تغطية الرجل رأسه أو وجهه بما يعد ساترا قال في العزبة: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه فيحرم سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبرد ويحرم عليه لبس الخاتم اهـ قال فى توضيح المناسك: خاتمة تجب
الفدية في جميع ما تقدم من اللباس الممنوع في حق الرجل والمرأة بشرط حصول الانتفاع من حر أو برد أو طول كاليوم , وما قارب اليوم كاليوم , وإلا فلا فدية عليه , وذلك كما لو لبس قميصا ونحوه لقياس ونحوه دون اليوم ولم ينتفع به ثم نزعه فلا فدية , وأما ما لا يقع إلا منتفعا به كحلق الشعر وما عطف عليه فالفدية فيه من غير تفصيل اهـ بتوضيح. ثم اعلم أن التجرد من المخيط واجب , فمن تركه لزمه الفدية ولو مع ضرورة , وإن كان لغير ضرورة فعليه الفدية والإثم معا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى إحرام المرأة فقال " والمرأة وجهها وكفيها " يعني كما قال الدردير: يحرم على الأنثى بالإحرام لبس مخيط بكف أو إصبع إلا الخاتم وستر وجهها , أي يحرم سترها إلا لفتنه بلا غرز وربط , وإلا ففدية اهـ. ومثله في المختصر , ونصه:
الصفحة 483
527