كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)
وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] يعني يجوز صيد البحري للمحرم وغيره ولو في الحرم ويحرم صيد البري في الحرم ولو للحلال. وأما إذا خرج الحلال المقيم بالحرم إلى الحل وأتى بصيد نفسه أو للحلال فإنه يجوز له وللمحرم أكله. وحاصل ما في المقام: أن الحلال إذا خرج للحل وأتى بصيد منه وأدخله الحرم فيجوز له تملكه وذبحه , فإن كان من أهل الأفاق وجب عليه إرساله ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر , فإنه ذبحه حرم عليه سواء ذبحه وهو بمكة أو خرج به عن الحرم , وإن كان أكله ولو بعد خروجه من الحرم دفع جزاءه سواء كان محرما أو حلالا. أما الحرم فواضح , وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم. وإن كان من أهل مكة جاز له ذبحه وأكله ولو اشتراه من آفاقي صاده في الحل. وفي حاشية الخرشي: أنه يجوز للحلال المقيم بالحرم ذبحه في الحرم , ويباح أكله ولو كان الصائد له محرما قد تعدى ووهبه للحل في الحرم. وأما ما صيد بالحرم فلا يجوز ذبحه لساكن الحرم ولو كان الصائد حلالا اهـ.
قال رحمه الله تعالى " وقتله وأكله " معطوف على يحرم , يعني يحرم على المحرم ومن بالحرم قتل الصيد البري , وبقتله يلزمه جزاؤه , ولا يجوز أكله لأنه ميتة. وحاصل المسألة أن من قتل حيوان البري لزمه الجزاء مثل ما قتل من النعم مطلقا باشر قتله بنفسه أو أمر غلامه بقتله , سواء قتله عمدا أو خطأ أو نسيانا , كان الصيد طائرا أو غيره مأكولا أو غير مأكول , وحشيا أو متأنسا , مملوكا لغيره أو مباحا , قتله المحرم في الحل أو في الحرم , وهو ميته لا يحل لأحد أكله اهـ وفي أقرب المسالك: وما صاده محرم أو صيد له , أو ذبحه أو أمر بذبحه , أو عليه فميتة كبيضه اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " لا ما صاده حلال لغير محرم " فيجوز أكله كما تقدم. قال الدردير وجاز أكل ما صاده حل لحل كإدخاله الحرم وذبحه به إن كان من ساكنيه , أي أنه
الصفحة 488
527