كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

في إيقاعه في المهالك بأي سبب كان ولم يتحقق سلامته لزم عليه الجزاء فراجعه إن شئت.
قال رحمه الله تعالى: " فإن تلف فجزاءان لا إن برئ ولحق بالصيد " يعني إذا جرح المحرم الصيد , أو نتف ريشه , أو ضربه ضربا وجيعا مثلا وتركه مخوفا وشك في سلامته ودفع جزاؤه ثم تحقق موته فإنه يلزم عليه جزاء آخر إن تحقق تقدم الجزاء قبل موته وإلا فلا يتكرر , كما إن برئ ولحق بالوحش. قال خليل: وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته. وقال الخرشي: قد علمت أن الجزاء لا يجب إلا بعد تحقق موت الصيد , فإذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعلم هل مات أم لا فأخرج جزاؤه على شك من موته ثم تحقق أنه مات بعد الإخراج فإنه يلزم أن يخرج جزاؤه ثانيا ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله لأنه أخرج قبل الوجوب اهـ.
ثم ذكر رحمه الله تعالى كيفية الجزاء وأنواعه فقال " ثم الجزاء مثل الصيد من الأنعام أو ما يقاربه خلقة " يعني أن جزاء الصيد أحد الثلاثة على التخيير: إما مثل ما قتل من النعم وهو الإبل والبقر والغنم , أو ما يقارب الصيد خلقه , أو قيمته طعاما , أو عدل ذلك صياما.
ثم فسر الجزاء بقوله رحمه الله تعالى: " ففي النعامة بدنه " أي ففي قتل النعامة تلزمه بدنه تجزئ في الأضحية وإن عن صغيرة أو مريضة. وكذلك إذا قتل
الزرافة تلزمه البدنة. قال رحمه الله تعالى: " وفي الظبي شاة كحمام الحرم " يعنى تلزم في قتل الظبي والضبع والثعلب شاه , كما تلزم شاة تجزئ في الأضحية بقتل حمام الحرم. قال الدردير: وفي الضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامة بلا حكم اهـ. قوله بلا حكم راجع إلى ما بعد الكاف. وأما الظبي والثعلب فلا بد لهما من الحكم. وقد ورد في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف , رضي الله عنهما , حكما على رجل أصاب ظبيا بعنز. وأما ما لا مثل له كضب وأرنب

الصفحة 491