كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

الحرم ويمامه كما تقدم، وأما إن لم يكن في جزاء أمه طعام كالحمام واليمام إذا صيد بالحرم فإنه يلزم في جنينهما وبيضهما عشر قيمة الشاة طعاما، وهذا هو المراد بدية الأم هنا، فإن عجز عن عشر قيمة الشاة صام يوما. والمراد بالبيض غير المذر، وأما هو فلا شيء في كسره. وما ذكر في الجنين محله إن لم يستهل، فإن استهل فجزاؤه كأمه، ويندرج في أمه إن ألقته ميتا وهي ميتة. والاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة. وظاهر قول الشيخ خليل: والبيض أن فيه العشر من غير حكومة، كان بيض حمام أو غيره. وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض ولو كان بيض حمام الحرم. قال لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى مخبرا بما استثناه الشارع، أي ما يباح قتله شرعا في
الحل والحرم بقوله: " ويجوز قتل ما يخاف كالسباع، والحية، والعقرب، والزنبور , والفأرة , والحدأة , والأبقع , ودفع الصائل " يعني أنه يستثنى مما حرم قتله من الصيد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " اهـ رواه مسلم كما في الموطأ , قال شارحه: فنبه بالخمس على خمسه أنواع من الفسق: فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير , وكذا بالحدأة وبالعقرب على كل ما يلسع كالحية والزنبور , وبالفأرة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية , وبالكلب العقور على كل مفترس اهـ. وقال العلامة المحقق الشيخ حسين بن إبراهيم في توضيح المناسك: ويستثنى من ذلك أيضا الغراب والحدأة إن كبرا , وفي صغيرهما خلاف , والفأرة والعقرب والحية وابن عرس فيقتلهن المحرم والحلال في الحل والحرم وإن لم تبدأ بالأذى , وصغيرها ككبيرها , وكذا عادي السباع كالأسد والنمر والذئب ونحوها إن كبرت , ويكره قتل صغارها , فإن قتلت فلا جزاء في قتلها , وأما الكلب الإنسي فيجوز قتله في الإحرام وغيره ولا شيء في قتله.

الصفحة 494