كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

حتى يفرغ من حجة أو عمرته. فإن حصل العقد بعد السعي وطواف الإفاضة وصلاة ركعتي الطواف كان عقدا صحيحا وإن لم يكن رمي جمرة العقبة. وأما إن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتين فيفسخ إن قرب , لا إن بعد. وهذا في الحج. وأما في العمرة فيصح بعد تمام سعيها , ويستحب تأخيره حتى يحلق , ولا يكون واسطة بين الرجل والمرأة في أمر النكاح , ولا يحضر العقد بين الزوجين لكن لا يفسخ النكاح بذلك. ويكره له محادثة النساء وتقليب الجواري. ويجوز له شراؤهن وبيعهن , ومراجعة زوجته والفتوى في أمور النساء , وأن يري شعر امرأته اهـ. ثم انتقل يتكلم في أحكام حج الصبي والعبد والمرأة والسفيه والمجنون , فقال رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ
فيما يتعلق بحج الصبي والعبد والمرأة وغيرهم
أي في بيان ما يتعلق بحج الصبي والعبد والمرأة وغيرهم، وما يطرأ عليهم من بلوغ الصبي أو عتق العبد، أو إذن لأحد المذكورين قبل الإحرام أو بعده، وحكم المحصر وغيره. وبدأ بما يتعلق بحج الصبي والعبد اهتماما بشأنهما فقال رحمه الله تعالى: " حج الصبي والعبد نالفلة وإن أعتق أو بلغ في أثنائها " يعني أن العبد والصبي إذا حجا وقع حجمهما نفلا وإن طرأ على الصبي بلوغ أو على العبد عتق بعد الإحرام، فلا ينقلب حج أحدهما فرضا، بل يتمادى على إحرامه حتى يتمه تطوعا، وهو مذهب الجمهور لما رواه الشافعي والطيالسي كما في القرى والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى " اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " وليس له الإحرام بغير إذن سيده وله تحليله كالزوجة في التطوع " يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام فله أن يحلله، ويجب عليه

الصفحة 509