كتاب أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (اسم الجزء: 1)

الجميع. وقيل لا هدي عليه. قلت والصحيح الأول اهـ بحذف وزيادة إيضاح. وقال في المختصر: وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم اهـ. قال الأبي: وقول خليل: ولا دم، أي إن تحلل فلا دم عليه لفوات الحج بحصر العدو على المشهور، وأوجبه عليه أشهب لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وتأوله ابن القاسم على المحصر بمرض. ورده اللخمي بنزول الآية في قضية الحديبية وكان حصرها بعدو، وبقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُمْ} [البقرة: 196] وهو إنما يكون من عدو. وأجاب التونسي وابن يونس بأن الهدي فيها لم يكن لأجل الحصر، وإنما كان بعضهم ساقه تطوعا فأمروا بتذكيته، ورد قول أشهب بقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] والمحصر بعدو يحلق أين كان، وهو رد قوي ظاهر اهـ. وقال ابن جزي في القوانين الفقهية: الإحصار بعدو الإحرام وهو مبيح للتحلل إجماعا، فالمحصر بعدو أو فتنة في حج أو عمرة بتربص ما رجى كشف ذلك، فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره ولا هدي عليه، أي على المشهور في المذهب. وإن كان معه هدي نحره. وقال الشافعي وأشهب عليه الهدي ويحلق أو يقصر ولا قضاء عليه ولا عمرة إلا إن كان ضرورة فعليه حجه الإسلام اهـ. وقال خليل في منسكيه: المانع الثاني ـ أي من موانع الحج ـ حبس السلطان شخصا أو شرذمه في دم أو دين , فمذهب المدونة وغيرها أنه كالمحصر بالمرض لا يحلله إلا البيت , ونقل عن المتأخرين أنه كحصر العدو , ونقل عن مالك إن حبسوا بحق فكالمرض وإلا فكالعدو , ولم يعده صاحب البيان خلافا , وعده ابن الحاجب خلافا اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " والمحصر بمرض لا يحلله إلا البيت " يعني ـ كما قال ابن

الصفحة 513