التنفس (¬1) هنا بمعنى المهلة، وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين:
أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذى يقصد به القارئ التنفس.
الثانى (¬2): سكوت دون السكوت لأجل التنفس، أى أقصر منه، أى دونه فى المنزلة والقصر. [قال] (¬3): [لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه فى القصر قال] (¬4) ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء.
قال الناظم: والصواب حمل «دون» على معنى «غير» كما دلت عليه نصوص المتقدمين من (¬5) أن السكت لا يكون إلا مع [عدم] (¬6) التنفس، سواء قل (¬7) زمنه أم (¬8) كثر، وإن حمله على معنى «قل» خطأ.
[قال] (¬9): وإنما كان هذا صوابا لوجوه (¬10):
أحدها: ما تقدم [عن الأعشى] (¬11): حتى تظن أنك نسيت، وهذا صريح فى أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس.
ثانيها: قول صاحب «المبهج» (¬12): سكتة تؤذن بإسرار (¬13) البسملة، وهو أكثر من إخراج النفس.
ثالثها: أن التنفس على الساكن [فى نحو: «الأرض»] (¬14) و «قرأت» ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز فى نحو: «الخالق» و «البارئ» لامتناع التنفس (¬15) وسط الكلمة إجماعا.
وأما استدلال الجعبرى (¬16) بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع (¬17) من ذلك، فليس مطلقا؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا؛ إذ [لا يجوز وسط] (¬18) الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر
¬__________
(¬1) فى م: النفس.
(¬2) فى م: والمراد الثانى، وفى د: ويحتمل أن يراد به.
(¬3) سقط فى م.
(¬4) سقط فى ز، م.
(¬5) فى ص: مع.
(¬6) سقطت من ز.
(¬7) فى ز: أقل.
(¬8) فى م: أو.
(¬9) سقط فى م.
(¬10) فى م: بالوجوه.
(¬11) سقطت من م.
(¬12) فى ز: البهجة.
(¬13) فى ز، م: بإخراج.
(¬14) فى م: نحو فى الأرض.
(¬15) فى د: النفس.
(¬16) فى د: ابن بضحان.
(¬17) فى د: يمتنع.
(¬18) فى م: لا يجوزه فى وسط.