وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] (¬1) أبى رباح.
فائدتان:
[الأولى] (¬2): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (¬3) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] (¬4) إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] (¬5) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (¬6) المصنف.
¬__________
(¬1) سقط فى د، ز، ص.
(¬2) سقط فى ز.
(¬3) فى م: جاء من سؤال.
(¬4) فى د: لو قطع.
(¬5) فى د: التعوذ، وسقط فى ص.
(¬6) فى ص: قال.