كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده، وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما أو في العقائد؛ كصفات الله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نص على ذلك من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعبد اللَّه بن المبارك وغيرهم، انتهى.
وقال النووي في "التقريب" قريباً من ذلك.
وذكر له شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
والثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
والثالث: ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وقيل: لا يجوز العمل به مطلقاً1، وقيل: يعمل به مطلقاً2 اهـ.
قال ابن حجر الهيثمي3: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير.
وقد احتج بعضهم بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره كأحمد بن حنبل، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عند أبي حنيفة أيضاً ذلك، وإن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا لم يجد غيره، وكذلك إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح وجوباً حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي في حديث: "لا وصية لوارث" 4: إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن
__________
1 وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي.
2 نقله السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص195.
3 "الفتح المبين في شرح الأربعين" ص 32.
4 أخرجه: من حديث أبي إمامة أخرجه أبو داود في "السنن" 3/290، 291، وكتاب الوصايا: باب ما جاء في الوصية للوارث "2870" وأخرجه الترمذي في "السنن" 4/432، كتاب الوصايا: باب ما جاء "لا وصية لوارث" 2120" وأخرجه ابن ماجة في "السنن" 2/905 كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث "2713"، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 8/159، 160 "7615"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/264 كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، وأخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" ص154، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 9/48، 49، كتاب الولاء: باب تولي غير مواليه "16306"، وأخرجه أحمد في "المسند" 5/267. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 428، وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2908".

الصفحة 11