كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ1 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ بن سيرين فَقَالَ: "أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ قتادة عن بن سيرين "السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ" وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ التُّرَابِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ بن سيرين.
قُلْت: قَدْ رَوَاهُ أَبُو رَافِعٍ عَنْهُ أَيْضًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنْ كَانَ مُعَاذٌ حَفِظَهُ فَهُوَ حَسَنٌ فَأَشَارَ إلَى تَعْلِيلِهِ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ" ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْبُخَارِيُّ4 وَعَكَسَ ابْنُ
__________
1 أخرجه أحمد "2/427"، ومسلم "1/234": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "91/279"، وأبو داود "1/57": كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "71"، والترمذي "1/151": كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب، الحديث "91"، والنسائي "1/177- 178": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/21": كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "5"، والبيهقي "1/240": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، وأبو عوانة "1/207- 8 0 2" وعبد الرزاق "0 33"، وابن أبي شيبة "1/173" وابن خزيمة "1/50" رقم "95" وابن حبان رقم "1297"، وابن حزم في "المحلى" "1/110"، والجوزقاني في "الأباطيل" "356"، من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاًهن بالتراب".
2 أخرجه النسائي "1/177": كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والدارقطني "1/65": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "10"، والبيهقي "1/241": كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته، والدارقطني "1/64": كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء، الحديث "4"، كلهم من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، وقال الدارقطني: هذا صحيح.
3 أخرجه الدارقطني "1/64" كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء حديث "4".
أما مسألة سماع الحسن من أبي هريرة فنفاها يونس بن عبيد وأبو حاتم وابن المديني وأيوب وعلي بن زيد وأبو زرعة.
ينظر المراسيل لابن أبي حاتم و"جامع التحصيل" للعلائي "ص 163- 166".
4 أخرجه أحمد "4/86"، والدارمي "1/188": كتاب الطهارة: باب في ولوغ الكلب، ومسلم "1/235": كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، الحديث "93/280"، وأبو داود "1/59": كتاب....=

الصفحة 150