كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّحْقِيقِ فَوَهَمَ1.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِأَنَّ غَسْلَة التُّرَابِ غَيْرُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ بِالْمَاءِ غَيْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ انْتَهَى.
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا بِأَجْوِبَةٍ2.
أَحَدُهَا: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ3: بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرِوَايَتُهُ أَوْلَى وَهَذَا الْجَوَابُ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَحِيحٌ.
قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَهِيَ زِيَادَةُ ثِقَةٍ4 فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ
__________
=الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، الحديث "74"، والنسائي "1/177": كتاب الطهارة: باب تعفير الإناء بالتراب مع ولوغ الكلب فيه، وابن ماجة "1/130": كتاب الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، الحديث "365"، وابن أبي شيبة "1/174" وأبو عوانة "1/208" وابن حبان "4/1298"، وابن الجارود "53"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار""1/23"، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم فى "المحلى" "1/110"، وابن عبد البر في "التمهيد" "8/404"، وابن عدي في "الكامل" "3/261 1"، والبغوي في "شرح السنّة" "1/378"، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل به.
1 ينظر التحقيق "1/38- 39" وقد تابعه على هذا الوهم الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" فلم ينبه على هذا الوهم.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" "2/328": قال ابن الجوزي في "التحقيق ": انفرد به البخاري وهو سبق قلم منه قطعاً فلعله أراد أن يكتب: انفرد به مسلم فسبق القلم إلى البخاري فليصلح.
2 ينظر "التمهيد" "18/266".
3 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي "1/241".
وقال في "معرفة السنن والآثار" "1/310": يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عدّه ثامنة وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ فقد قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. اهـ.
قلت: وهذا الكلام متعقب كما سيأتي بيانه.
4 قال ابن الصلاح: مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد، بأن رواه ناقصاً مرة، رواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً خلافاً لمن رد من أهل الحديث مطلقاً وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره.
فذكر ثلاثة مذاهب كما ترى ثم ذكر تحقيقاً من عند نفسه فقال: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد.
الثاني: ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه.

الصفحة 151