كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

هُرَيْرَةَ بِزِيَادَةِ: "الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَلَهُ "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ".
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ أَصَحَّ مِنْهُ وَزَادَ "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا1.
134 - حَدِيثُ قَتَادَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يَكْرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ2, أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ إنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ حَكَاهُ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ وَأَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ السَّكَنِ.
__________
= وأخرجه مسلم "1/236": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "283"، وأبو عوانة "1/276"، والنسائي "1/124- 125": كتاب الطهارة: باب النهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجة "1/198": كتاب الطهارة، حديث "605"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 225"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "56"، وابن خزيمة "1/49- 50"، وابن حبان "1249- الإحسان"، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/14": كتاب الطهارة، والدارقطني"1/51- 52": كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم، حديث "1"، والبيهقي "1/237": كتاب الطهارة. كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً.
وأخرجه أحمد "2/433"، وأبو داود "1/66": كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكد، حديث "70"، وابن ماجة "1/124": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "344"، وابن أبي شيبة "1/141"، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" "ص- 222"، وابن حبان "1254- الإحسان"، والبيهقي "1/238" من طريق عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة" وأخرجه ابن خزيمة "7/ ... " رقم "94" وابن حبان "256- الإحسان" من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء" "242/1" من طريق الحسن بن محمد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبال في الماء الراكد.
وقال العقيلي: الحسن بن محمد منكر الحديث ... والحديث غير محفوظ لا يتابع عليه وقد روي عن أبي هريرة بإسناد صحيح.
1 أخرجه مسلم "2/190- نووي": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث "94-281"، من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر فذكره.
2 أخرجه أحمد "5/82"، وأبو داود "1/8": كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الجحر، حديث "29"، والنسائي "1/33، 34": كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحر، حديث "34"، والحاكم في المستدرك "1/186"، وقال: حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته، وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" "1/99": كتاب الطهارة: باب النهى عن البول في الثقب، من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس فذكره.

الصفحة 310