مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ بجميع طُرُقِهِ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ الزُّبَيْرِ1 بْنِ الْعَوَّامِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ سَلْمَانَ2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَيَأْتِي وَعَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ4 رَوَاهُ أَبُو 1 دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ5 رَوَاهُ أَحْمَدُ،
__________
= الطهارة: باب كراهية ما يستنجى به، الحديث "18"، والنسائي "1/37- 38": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالعظم، وابن ماجة "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "314"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/134": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والدارقطني "1/55- 56": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "6"، والبيهقي "1/108- 109": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة، وأخرجه الحاكم في" المستدرك" "2/503، 504"، من حديث ابن مسعود فذكره.
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/125" الحديث "251": "حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا نمير بن يزيد القيني، ثنا أبى، ثنا قحافة بن ربيعة قال: حدثنا الزبير ابن العوام قال: "صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح فذكر حديث وفد الجن وفي آخر أولئك وقد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة، قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة"
وذكره الهيثمي في " المجمع" "1/214- 215"، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث.
2 أخرجه الطيالسي "ص: 91"، الحديث "654"، وأحمد "5/437 و439"، ومسلم "1/223": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "57/262"، وأبو داود "1/17": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، الحديث "7"، والترمذي "1/24": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث "16" وابن ماجة "1/115": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة الحديث "316"، وابن الجارود "ص: 20": كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول والاستنجاء، الحديث "29"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام: والدارقطني "1/54": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، الحديث "1"، والبيهقي "1/102": كتاب الطهارة: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
3 أخرجه أحمد "3/336"، ومسلم "1/224": كتاب الطهارة: باب الاستطابة، الحديث "58/263"، وأبو داود "1/36": كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به! الحديث "38"، والبيهقي "1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة.
4 أخرجه أحمد "4/108"، وأبو داود "1/34- 35" كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، الحديث "36"، والنسائي "1/123" كتاب الطهارة: باب الاستجمار بالعظام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/123": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، والبيهقي: "1/110": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة في الإنقاء، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطوي بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء".
5 أخرجه أحمد في المسند "3/487"، وأخرجه الدارمي "1/172" كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك، عن محمد بن قيس، مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقراً عليكم السلام ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة".