بْنِ1 قَيْسٍ مِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ وَلَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُقْبِلُ بِوَاحِدٍ وَيُدْبِرُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِقُ بِالثَّالِثِ" وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ كَذَا قَالَ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ2 فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ هَذَا غَلَطٌ وَالرَّافِعِيُّ تَبِعَ الْغَزَالِيَّ فِي الْوَسِيطِ وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ الْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَالْإِمَامُ قَالَ إنَّ الصَّيْدَلَانِيَّ3 ذَكَرَهُ وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْحَازِمِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيطِ لَا يُعْرَفُ وَلَا يَثْبُتُ فِي كِتَابِ حَدِيثٍ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: لَا يُعْرَفُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
148 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "حَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُسْرَى وَحَجَرًا لِلصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَحَجَرًا لِلْوَسَطِ" قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ من رواية أبي بن عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: "أولا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَةِ،
__________
= وأخرجه مسلم "1/212": كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار، الحديث "20/237" ولفظه: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر"، وأحمد "2/242"، وأبو داود "1/96": كتاب الطهارة: باب في الاستنثار، الحديث "140"، والنسائي "1/66- 67": كتاب الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، حديث "88"، والبيهقي في "1/49": كتاب الطهارة: باب كيفية المضمضة والاستنشاق، وأبو عوانة في مسنده "1/247": كتاب الطهارة: باب إيجاب الاستنشاق في الوضوء. وابن الجارود في "المنتقى" رقم "39" والحميدي "2/425" رقم "957" وأبو يعلى والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/120" والبغوي في "شرح السنة" "1/305- بتحقيقنا"؛ كتاب الطهارة: باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، حديث "211"، من طريق ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة فأبي سعيد الخدري به.
1 أخرجه أحمد "4/313، 339"، والترمذي "1/40، 41": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، حديث "27"، والنسائي "1/41": كتاب الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، حديث "43"، وابن ماجة "1/142": كتاب الطهارة وسننها: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، حديث "6 0 4"، وأخرجه الحميدي "2/378"، حديث "856"، وابن حبان في "صحيحه" "4/284- الإحسان"، حديث "1436"، من طريق هلال بن يساف عن سلمة ابن قيس الأشجعي فذكره.
2 ينظر "المجموع" للنووي "2/123".
3 محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني الداودي، ذكره السمعان في الأنساب، استطراداً في ترجمة حفيده أبي المظفر سليمان بن داود الصيدلاني الداودي، قال: وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال من أهل مرو.
له شرح على المختصر في جزأين ضخمين.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/214، ط. الإسنوي ص 287، ط. السبكي 3/62.