كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)
وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ" 1 قال الحازي لَا يُرْوَى إلَّا مِنْ هَذَا2 الْوَجْهِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ3 لَا يُتَابَعُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِهِ يَعْنِي أُبَيًّا وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.
وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي غَيْرِ حُكْمٍ.
تَنْبِيهٌ: الْمَسْرُبَةُ: هُنَا مَجْرَى الْغَائِطِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سَرُبَ الْمَاءُ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ4 قَالَ وَهُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ الْمَسْرُبَةُ الْمَخْرَجُ.
149 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى5 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ6 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
150 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ" 7 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَفْظُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ "إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ" الْحَدِيثَ.
151 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَثْنَى عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَاءِ
__________
1 أخرجه الدارقطني "1/56"، حديث "10"، والبيهقي، في " السنن الكبرى" "1/114": كتاب الطهارة: باب الاستنجاء، والعقيلي في "الضعفاء" "1/16"، ترجمة أبي بن عباس بن سهلي بن سعد الساعدي الأنصاري.
2 في الأصل: هذا.
3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/17".
4 ينظر: " النهاية " لابن الأثير "2/357".
5 أخرجه أحمد "6/265"، وأبو داود "1/9": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر بيمينه، حديث "33"، "34"، من طريق إبراهيم، والأسود عن عائشة به.
6 أخرجه أبو داود "1/55": كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، حديث "32"، وأحمد "6/287، 288"، وابن حبان في "صحيحه" "12/31- الإحسان"، حديث "5227"، والحاكم في "المستدرك" "4/109": كتاب الأطعمة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/29"، وعزاه لأحمد، وقال: ورجاله ثقات.
7 أخرجه البخاري "1/306": كتاب الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، حديث "154"، ومسلم "1/225": كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث "63/267"، وأبو عوانة "1/220"، وأبو داود "31"، والترمذي "15"، وابن ماجة "310"، والنسائي "24"، والدارمي "1/137"، وأحمد "4/383"، والحميدي "428"، وابن خزيمة رقم "78، 179، وابن حبان "1431- الإحسان"، والبيهقي "1/112": كتاب الطهارة والبغوي في "شرح السنة" "1/279- بتحقيقنا"، عن أبي قتادة مرفوعاً.
الصفحة 322