كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

قَالَ الْبَيْهَقِيّ1: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ قَالَهُ 1 أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
155 - حَدِيثُ جَابِرٍ: كان آخر الأمرين مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ2, الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا اخْتِصَارٌ مِنْ حَدِيثِ: قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ3 عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شُعَيْبٌ حَدَّثَ بِهِ مَنْ حَفِظَهُ فَوَهِمَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ نَحْوًا مِمَّا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَالَ أَحْسِبُنِي سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا وَيُشَيِّدُ أَصْلَ حَدِيثِ جَابِرٍ مَا أَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قُلْتُ لِجَابِرٍ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ قَالَ لَا4 وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ5 أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "1/159".
2 أخرجه الطيالسي "233"، الحديث "0 67 1"، وأحمد "3/375"، وأبو داود "1/133": كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "191"، والترمذي "1/116- 117": أبواب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "80"، والنسائي "1/108": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وابن ماجة "1/164": كتاب الطهارة: باب الرخصة في ترك الوضوء مما غيرت النار، الحديث "489"، وابن الجارود "ص 18- 9 1": باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، الحديث "24"، والطحاوي "1/65": باب أكل ما غيرت النار، والدولابي في "الكنى" "2/145"، والبيهقي "1/155- 156" باب ترك الوضوء مما مست النار، ومعرفة السنن "1/395": باب لا وضوء مما يطعم أحد، وابن خزيمة "1/28"، حديث "43"، وابن حبان في صحيحه "3/416، 417- الإحسان"،حديث "1134".
3 ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/64"، حديث "168".
4 أخرجه البخاري "9/492": كتاب الأطعمة: باب المنديل، حديث "5457" من طريق محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر فذكره.
5 أخرجه الطبراني في " الكبير" كما في "المجمع" "1/257" ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص "51": ذكر ما يدل على نسخ الوضوء مما مست النار، والبيهقي "1/156": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، من رواية قريس، عن يونس، عن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة، "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال الهيثمي: وفيه يونس عن أبي خالد ولم يذكر من ذكره.

الصفحة 329