طَرِيقَ الْمُغِيرَةِ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ فِيهَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَلَوْ سَلِمَ مِنْهُ لَصَحَّ إسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ضَعَّفَهُ بِمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مُغِيرَةَ ثِقَةٌ وَكَأَنَّ ابْنَ سَيِّدِ النَّاسِ تَبِعَ ابْنَ عَسَاكِرَ فِي قَوْلِهِ فِي الْأَطْرَافِ إنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَسْلَمَةَ هَذَا هُوَ الْقَعْنَبِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ آخَرُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا خَطَأٌ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ هَذَا بَاطِلٌ أَنْكَرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَمَوْقُوفًا وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُوَ كَذَّابٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ2 هَذَا الْأَثَرُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
184 - حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ,3 وَفِي رِوَايَةٍ يَحْجِزُهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ4 عَنْ الْأَعْمَشَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ نَحْوِهِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَصَحَّحَهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني في "سننه " "1/121": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، حديث "15"، عن يحيى عن ابن الزبير عن جابر موقوفاً، ورواه مرفوعاً في "2/87": كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة لحاجة حديث "7" من طريق محمد بن الفضل عن أبيه عن طاوس عن جابر فذكره.
2 ينظر: "السنن الكبرى " للبيهقي "1/89": كتاب الطهارة: باب ذكر الحديث الوارد في نهى الحائض عن قراءة قرآن وفيه نظر.
3 أخرجه أحمد "1/106- 124"، وأبو داود "1/155": كتاب الطهارة: باب في الجنب يقرأ القرآن "91"، الحديث "229"، والترمذي "1/273- 274": كتاب الطهارة باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن، الحديث "146"، والنسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "265"، وابن ماجة "1/195": كتاب الطهارة: باب ما جاء لي قراءة القرآن على غير طهارة، الحديث "594"، والدارقطني "1/119": كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الحديث "10"، والحاكم "4/107": كتاب الأطعمة، والبيهقي "1/88- 89": كتاب الطهارة: باب نهي الجنب عن قراءة القرآن، وأبو يعلى الموصلي "1/247"، الحديث "27/287"، والطيالسي "101- منحة"، والطحاوي "1/52"، وابن الجارود "34"، حديث "94"، وابن خزيمة "1/104"، حديث "208"، وابن حبان "92- موارد"، والبزار "2/284، 285"، حديث "706، 707" في البحر الزخار مسند البزار من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.
4 أخرجه النسائي "1/144": كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، حديث "266"، من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره.