كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

وَزَادُوا "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ"
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ" إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ" لَا يثبت مثله
قال الْبَيْهَقِيُّ: لَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَوَقَفَ عَلَى إسْنَادِ حَدِيثِ غَيْرِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا حَدِيثُ أَنَسٍ1 الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فَقَالَ: "هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" وَهَذَا الْحَدِيثُ طَعَنَ فِيهِ أَبُو دَاوُد3 فَقَالَ: حَدِيثُ أَنْسَ أَصَحُّ مِنْهُ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
189 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ", قَالَ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ اغْسِلْ فَرْجَك وَتَوَضَّأْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
= "141"، وابن ماجة "1/193": كتاب الطهارة باب في الجنب، إذا أراد العود توضأ، الحديث "587"، والطحاوي "1/128- 129": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع، والحاكم "1/152": كتاب الطهارة، والبيهقي"1/203- 204": كتاب الطهارة: باب الجنب يريد أن يعود، وابن خزيمة "1/109"، حديث "219"، وابن حبان "4/12، 13- الإحسان"، حديث "1211"، من طريق أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط ولم يذكرا فيه فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".
1 أخرجه البخاري "1/449": كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، حديث "268"، ومسلم "2/221، 222- نووي": كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب، حديث "28- 309"، وأخرجه أحمد "3/161، 185، 225"، والترمذي "1/259"، حديث "140"، وابن ماجة "1/194"، حديث "588"، وابن خزيمة "1/115"، حديث "230"، من طريق هشام بن زيد وقتادة عن أنس فذكره.
2 أخرجه أحمد "6/8، 9، 391"، وأبو داود "1/56": كتاب الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث "219"، وابن ماجة "1/194": كتاب الطهارة وسننها: باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً، حديث "590"، والنسائي في الكبرى "5/329": كتاب عشرة النساء: باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، حديث "9035" من طريق حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع فذكره.
تنبيه: وهم المصنف فذكر أن الحديث رواه أصحاب السنن ولم يروه إلا أبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى دون الترمذي. قال العلامة أحمد شاكر في "الجامع الصحيح " بتحقيقه هامش "2" ج 1 ص260: "ونسبه الشوكاني في "نبل الأوطار" "1/289" للترمذي وهو خطأ، تبع فيه الحافظ ابن حجر في " التلخيص" إذ نسبه لأصحاب السنن".
3 ينظر: سنن أبي داود "1/56"، حديث "219".

الصفحة 380