عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ1 وَالْأَوَّلُ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إذَا شَاءَ" وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ2 أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إنْ شَاءَ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ3: ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ" وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ أَوْ النَّوْمِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ5 فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَيْثُ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَرَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّهُ ثم نم
190 - حَدِيثُ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البشر" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ7 وَمَدَارُهُ عَلَى الحارث بن وجبة8 وَهُوَ ضَعِيفٌ
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه ابن خزيمة "1/106"، حديث "211" من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/48": كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل، حديث "78" من طريق نافع عن ابن عمر فذكره.
5 أخرجه أبو داود "3/336": كتاب الأشربة: باب في الشرب قائماً، حديث "8 1 37"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه ابن خزيمة "1/11، 12"، حديث "12"، والبيهقي "1/75": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل دهان مسحهما لا يجزىء، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي فذكره.
6 أخرجه ابن حبان في صحيحه "4/292، 293- إحسان "، حديث "445 1" من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عياش فذكره. والحديث أخرجه أيضاً مسلم مطولاً "3/300- نووي": كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعائه بالليل، حديث "181-763"، وأحمد "1/284"، وابن ماجة "1/169، 170": كتاب الطهارة وسننها: باب وضوء النوم، حديث "508"، وأبو داود الطيالسي "1/115- 116- منحة"، حديث "538"، وأبو عوانة "1/279"، "2/312"، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس به.
7 أخرجه أبو داود "1/171- 172": كتاب الطهارة ة باب في الغسل من الجنابة، الحديث "248"، والترمذي "1/178": كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث "106"، وابن ماجة "1/196" كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "597"، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/612" في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، وأبو نعيم "في حلية الأولياء" "2/387" والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ "فاغسلوا وانقوا البشرة" وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف "، وكذلك ضعفه الترمذي.
وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" "1/431- 432": كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول الشعر، "أنكره أهل العلم بالحديث، البخاري، وأبو داود، وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت" وقال أبو حاتم في علل الحديث "1/29": قال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث ا. هـ.
8 الحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والباجي والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر التقريب "1/145" والتهذيب "2/162".