كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

جِدًّا, قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": إنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ فِيهِ "أَدَاءُ الْأَمَانَةِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
وَعَنْ عَلِيٍّ2 مَرْفُوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا ... " الْحَدِيثُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "598" من حديث عتبة بن أبي حكيم.
حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما", قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة".
قال البوصيري في " الزوائد" "1/222": وهذا سند فيه مقال طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي، والبزار، وابن عدي، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي ص "25"، الحديث "157"، والدارمي "1/192": كتاب الطهارة: باب من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد "1/94"، وأبو داود "1/65" الطهارة: باب في الغسل من الجنابة، الحديث "249"، وابن ماجة "1/196": كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة، الحديث "599"، والبيهقي "1/175": كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "4/200": عن حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار" قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عادت شعر رأسي، وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط.
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب وينظر التهذيب "7/203-208".

الصفحة 382