وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ"3 لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ
240 - حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" 4 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ فِي تعليق التَّعْلِيقِ
قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ5 ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ6 قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ بِالْغَدَاةِ وَتَطْهُرُ بِالْعَشِيِّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يقول عندنا ههنا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً7
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّهُ يَخْرُجُ8 مِنْ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الَّتِي تَقَدَّمَتْ قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ9 صَحِيحٌ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ10 أَيْضًا
__________
1 أخرجه الطبراني في الصغير "1/95" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع".
وقال الهيثمي "5/7": رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس.
2 أخرجه أحمد "4/108- 109" وأبو داود "2/615" كتاب النكاح باب في وطء السبايا الحديث "2158" والترمذي "3/437" كتاب النكاح- باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث "1131" وابن الجارود ص "244" كتاب النكاح الحديث "731" والبيهقي "9/124" كتاب السير باب المرأة تسبى مع زوجها وفى "7/449" كتاب العدو باب استبراء من ملك الأمة.
وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" كما في نصب الراية "4/252، 253" عن حفص عن حجاح عن عبد الله بن زيد عن علي فذكره.
4 أورده البخاري في الصحيح تعليقاً "1/505": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، قبل حديث "325" عن علي وشريح.
5 ينظر الموضع السابق في البخاري.
6 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/208": كتاب الحيض، حديث "15" من طريق معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم.
7 أخرجه الدارقطني "1/209"، حديث "17"، عن الحسين بن إسماعيل عن العباس بن محمد عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي فذكره.
8 في الأصل: مخرج.
9 أخرجه الدارقطني "1/208"، حديث "11، 12، 13، 14".
10 علقه البخاري في "صحيحه " "1/506- الفتح": كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.