كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنْ الْإِسْفَارِ1 لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ2 مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ.
262 - حَدِيثُ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ3 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَزَادَ وَسُحُورِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ أَرَ فِي مُسْنَدِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ" 4 وَفِي إسْنَادِهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْجَزَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ5 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَعِيفٌ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ6 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ" فِي الْأَذَانِ أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
263 - حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " "1/283، 284" بألفاظ مختلفة، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية "1/74"، حديث "257"، وعزاه لابن أبي شيبة، وأخرجه الطبراني في "الكبير"، كما في "مجمع الزوائد" "1/321".
2 أخرجه الحاكم في المستدرك "1/190"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
3 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى،" "1/426" كتاب الصلاة: باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على المواقيت.
4 أخرجه ابن ماجة "1/236": كتاب الأذان والسنة فيها: باب السنة في الأذان، حديث "2 71"، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد.
5 ينظر: " الأم" للشافعي "1/87".
6 ينظر: " السنن الكبرى" للبيهقي "1/425".
7 أخرجه أحمد "6/100- 101"، والدارمي "2/171" كتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة، وأبو داود "4/558" كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق الحديث "4398" والنسائي "6/156" كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة "1/657" كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحديث "2041" وابن الجارود "ص: 59"، باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها، الحديث "148" كلهم من رواية حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل".

الصفحة 467