كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ1 لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانُ وَمَالِكُ بْنُ شَدَّادٍ وَغَيْرُهُمَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ2 وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فِي اتِّصَالِهِ وَاخْتُلِفَ فِي بُرْدٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا3 مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
تَنْبِيهٌ الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ4
264 - حَدِيثُ: "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" 5 أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
__________
1 تقدم.
2 أخرجه الطبراني "7/344- 345" الحديث "7156" من طريق برد بن سنان عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم شداد بن أوس، وثوبان أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "6/254": رجاله ثقات وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معين ودحيم والنسائي وابن خراش وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ولم يضعفه غير ابن المديني فقال: ضعيف ينظر التهذيب "1/428".
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد "6/251" كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة والكبير "11/89" الحديث "11141". من رواية مجاهد، عن ابن عباس وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة.
قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال الدارقطني: حمصي متروك ينظر التهذيب "6/348- 349".
4 ينظر صحيح ابن حبان.
5 أخرجه أبو داود "1/334": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "495"، وأحمد "2/187"، والدارقطني "1/230": كتاب الصلاة:. باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، حديث "2، 3"، والحاكم "1/197"، وابن أبي شيبة "1/347"، والدولابي في الكنى "1/159"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/167- 168"، وأبو نعيم في "الحلية" "10/26"، والخطيب في تاريخ بغداد "2/278" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع" الحديث.
وأخرجه أبو داود "1/332، 333": كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث "4 49"، والترمذي "2/259": كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث "407".
والدارمي "1/273" وابن أبي شيبة "1/347" وأحمد "3/201" وابن الجارود "47 1" وابن خزيمة "2/102" والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/231" والدارقطني "1/230" والحاكم "1/201" والبيهقي "2/14" من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة.

الصفحة 470