كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

عَامِرٍ وَعَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ2 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ" 3 وَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِي أُمَامَةَ6 وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ وَالصُّنَابِحِيِّ انْتَهَى
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ7 وَعَائِشَةَ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ وَغَيْرِهِمْ8
__________
1 أخرجه مسلم "1/571": كتاب صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها "295، 296/833" بلفظ: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".
2 أخرجه البخاري "1/73" كتاب مواقيت الصلاة: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "587"، عنه قال: "إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما" يعنى الركعتين بعد العصر.
3 أخرجه أبو داود "2/24": كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، حديث "1274".
4 ينظر "الجامع الصحيح " للترمذي "1/344"، حديث "183".
5 أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "2/227"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
6 أخرجه أحمد "5/260"، وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228" وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه كلام كثير.
7 أخرجه أحمد "1/171" وأبو يعلى "2/111" رقم "773"، وابن حبان "0 62- موارد" عنه للفظ: "صلاتان لا صلاة بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد" "2/228"، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
8 أخرجه مالك "1/219": كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، الحديث "44"، والشافعي في "المسند""1/55": كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث "163"، والنسائي "1/275" كتاب المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، والبيهقي "2/454": كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل، كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن بشار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنهما، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في تلك الساعات".
وقال البيهقي: هكذا "رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال أبو عيسى الترمذي: "الصحيح رواية معمر، وهو ابن عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".

الصفحة 473