كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

قُلْت: وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ شَيْخِهِ فَقِيلَ أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ انْتَهَى
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ2 فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ3
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4 أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ وَيُنْظَرُ فِي سَنَدِهِ5
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو6 بْنِ الْعَاصِ وَفِي سَنَدِهِ الْإِفْرِيقِيُّ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِي سَنَدِهِ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ7
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ8 مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ رُوِيَ مَوْصُولًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ مَوْصُولًا الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ9 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ
تَنْبِيهٌ: دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ10 لِذَلِكَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ
__________
1 أخرجه الطبراني "12/341"، حديث "13291"، من طريق أبي علقمة مولى بني هاشم عن عبد الله بن عمر، ورواه أبو يعلى "2/266"، حديث "4 9770" عن أبي سعيد الخدري.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "6/177" في ترجمة محمد بن الحارث.
3 سقط في الأصل.
4 أخرجه الطبراني "12/381"، حديث "09 134"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره.
5 زاد في الأصل: في أبي بكر بن محمد.
6 أخرجه الدارقطني "1/246" من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين".
والإفريقي ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "2/229"، وقال: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وعزاه لأحمد، ورجاله ثقات.
7 قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط "الضعفاء والمتروكين" "194" وقال الدارقطني: متروك "سؤالات البرقاني" "149" و"الضعفاء والمتروكين " "229".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "2/466": كتاب الصلاة: باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض.
9 أخرجه ابن عدي في "الكامل " "3/389".
10 ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع.

الصفحة 483